الوقت:أحكام متفاوتة لموقوفي «الجيب والسلاح»
الملك يلتقي الثمانية المفرج عنهم اليوم
أحكام متفاوتة لموقوفي «الجيب والسلاح»
الوقت:
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس أحكاما متفاوتة على 15 متهما في القضية المعروفة بأحداث ديسمبر/ كانون الأول. فقد حكم على المتهم الخامس حسن عبدالنبي (بالسجن 7 سنوات وتغريمه 9985 ديناراً لصالح وزارة الداخلية، وذلك عن تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة وإشعال حريق في سيارة الشرطة، فيما حكمت المحكمة بحبس 4 متهمين لمدة خمس سنوات، وعلى أربعة متهمين بالحبس سنة واحدة، فيما برأت المحكمة أربعة من كافة التهم من بينهم عضو مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي (أمل) ابراهيم العرب.
من جهتهم أكد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أن الأحكام الصادرة بحق بعض موكليهم ''قاسية'' وفق وصفهم.
إلى ذلك علمت ''الوقت'' من مصادر مطلعة أن الموقوفين الثمانية المفرج عنهم من السجون السعودية وذويهم سيلتقون اليوم مع جلالة الملك لتوجيه الشكر له على جهوده الخيرة، ومبادرته للإفراج عنهم، وذلك بعد أن تولى مكتب عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد العصفور الترتيب لهذه الزيارة.
العدد 875 الاثنين 10 رجب 1429 هـ - 14 يوليو 2008
»أخبار وتقارير«
المحكمة تعلن براءة 4 موقوفين في القضية
«الجنائية» تصدر أحكاماً تتراوح بين سنة و7 سنوات في قضيتي «السلاح والجيب»
جلال فيروز يرفض مغادرة المتهمين القاعة قبل التأكد من الحكم
قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضي طلعت إبراهيم والقاضي عبدالله الأشراف، وبحضور رئيس النيابة حسين بوعلي وأمين السر راشد سالمين ببراءة ميثم بدر (31 سنة) وعيسى عبدالله (24 سنة) وناجي فتيل (32 سنة) ومحمد السنكيس (43 سنة) من التهمة الثانية الموجهة إليهم وهي إشعال حريق في سيارة الشرطة.
وأمرت المحكمة بسجنهم لمدة 5 سنوات عن باقي التهم المسندة إليهم وهي الاشتراك في تجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن) وسرقة السلاح وذخائر وحيازة أجزاء من السلاح. كما عاقبت المتهم الخامس حسن عبدالنبي (26 سنة) بالسجن 7 سنوات وتغريمه 9985 ديناراً لصالح وزارة الداخلية، وذلك عن تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة وإشعال حريق في سيارة الشرطة، ومعاقبة المتهمين علي الماضي (24 سنة) وحسين خاتم (22 سنة) وأحمد جعفر (34 سنة) وحسين شاكر (33 سنة) ومحمود حسن (21 سنة) وأحمد عبدالهادي (17 سنة) بالحبس سنة عن تهمة التجمهر. وبرأت المحكمة حسين جعفر طريف (20 سنة) وعبدالله محسن عبدالله (30 سنة) وإبراهيم محمد عرب (41 سنة) و محمد مكي (18 سنة) من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وعقب إعلان الأحكام ورفع الجلسة ضجت قاعة المحكمة بالتكبير والصراخ، بينما رفض النائب جلال فيروز ـ الذي كان حاضرا الجلسة مع النائب سيد حيدر الستري وجواد فيروز وعبدالحسين المتغوي، وممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومن جمعية شباب حقوق الإنسان ـ أن يتم أخراج أي متهم من القاعة قبل التأكد من الإحكام، فأعاد محامي الدفاع سامي سيادي قراءة منطوق الحكم مرة أخرى، وبعد خروج الأهالي من المحكمة استمرت الهتافات حتى خروجهم خارج سور المحكمة، حيث تجمعوا أمام الباب الرئيسي لوزارة العدل الذي كان محمي بقوات مكافحة الشغب لمنع أي أحداث، كما شهدت نهاية الجلسة حدوث حالة إغماء لزوجة احد المتهمين خارج المحكمة حيث تم نقلها بواسطة الإسعاف.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=122524
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
العدد 875 الاثنين 10 رجب 1429 هـ - 14 يوليو 2008
»أخبار وتقارير«
سياســـيون ينتــقدون الأحـــكام ويصفونــها «بالقاســية»
أبدى سياسيون استغرابهم من إسقاط تهمة سرقة السلاح من الأحكام الصادرة في حق موقوفي أحداث 17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بل والحكم بالبراءة على أربعة من المتهمين سبق أن أدلوا باعترافاتهم في هذا الشأن.
معتبرين أن ذلك إنما يعكس ما حذرت منه جمعيات سياسية بشأن تعرض أولئك الموقوفين للتعذيب لانتزاع هذه الاعترافات، فيما شككوا في صحة قضية سرقة السلاح من الأساس، واصفين ما صدر من أحكام في حق باقي المتهمين بشأن قضايا التجمهر والشغب والتي تراوحت بين السجن لسبعة وخمس سنوات والسنة الواحدة، بأنها أحكام قاسية لا تتناسب وطبيعة الفعل.
وهو ما يأتي بعد التحذيرات التي أطلقتها ست جمعيات سياسية في بيان لها الجمعة الماضية، أشارت فيه إلى قلقها من احتمال صدور أحكام قضائية غير عادلة، وتحت تأثير أجندات سياسية حكومية بحق المعتقلين منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
لم يخرج الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد المحفوظ عن وصف ما صدر من أحكام بأنها غير منصفة ومخيبة للآمال، تدفع لأجواء من التشنج ليست البلد في حاجة لها، على حد تعبيره.
وقال ''فهذا التناقض بين تفتيش مقر جمعية أمل في السابق بحثا عن السلاح وبطريقة غير لائقة لا تتناسب إلا مع حقبة امن الدولة، والكلام اليوم عن براءة عضو مجلس إدارة الجمعية إبراهيم العرب، يدفع للقول إلى أن قضية السلاح لم يكن لها أي أساس''.
وأضاف المحفوظ ''فهذا يثبت مصداقية الموقف والتحليل الذي اتخذناه وطالبنا الحكومة ووزارة الداخلية وقتها بتوضيحه''، متسائلا ''ألا يترتب اليوم بعد صدور حكم البراءة إعادة الاعتبار والتعويض النفسي والمعنوي لمن وجهت إليهم أصابع الاتهام، أم يكون المواطن فقط بمؤسساته ورموزه وجمعياته محل اتهام وشك دائم''.
وتابع ''نريد من القضاء إنصافنا بعدما تبين أن موقف جمعية (أمل) سليم، والمطالبة برد الاعتبار أمر خاضع للدراسة، فالمشكلة تقوم على عدم وجود نظام سياسي مقنن، إضافة للنظرة الأمنية التي تلاحق المواطن وكأنه متهم حتى تثبت إدانته''.
لافتا المحفوظ إلى الدعوات التي أطلقها في خطبة الجمعة الماضية من حاجة البلد إلى مناخ إيجابي ودفع للأمور إلى التهدئة ومعالجة القضايا دون تأزيم، فإذا كان لدينا القدرة على الإفراج عمن هم خارج المملكة فما بالك بمن بداخلها''.
مفضلا لو كان قد تم تأجيل جلسة المحكمة بحيث يتلمس الناس أن هناك بارقة أمل، معتبرا أن ''الأحكام التي صدرت أمس ما هي إلا أحكام سياسية بحتة طالما هناك من خرج من اتهامه في قضية السلاح''.
أما المتحدث الإعلامي باسم جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي فقد اعتبر أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق الموقوفين هي أحكام قاسية، تحتاج للتأكد من الأساس الذي صدرت بناء عليه، إذ هل هناك ما يثبت ارتكابهم الجرم، خصوصا وأنها أحكام تذكرنا بحقبة قانون أمن الدولة، بما قد يعمق الاحتقان السياسي والأمني والاجتماعي، وفق تعبيره.
وقال ''فالأحكام التي صدرت في قضايا إرهاب تمس امن الدولة كانت اخف من ذلك، بما يدخلنا في مسألة تمييز في الأحكام، وهي أمور لم يعد المجتمع البحريني يتحملها والذي هو في حاجة للمزيد من التعايش في ظل ما تمر به المنطقة من أوضاع، كالتصورات الأميركية تجاه إيران وما يحدث في العراق ولبنان، فكلها تعقيدات تلقي على البلد بظلالها السيئة''.
وأضاف الحليبي ''جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي قد أدانت تخريب الممتلكات العامة والخاصة ولا تقر الاعتداء على أي مواطن حتى لو كان رجل امن، لكون القانون هو السيد، ولكن ما جرى أمس يشير لانتزاع الاعترافات تحت طائل التعذيب، خاصة بعد ما أثبتته التقارير الطبية من وجود تعذيب جسدي''.
معتبرا الحليبي أن ''صدور هذه الأحكام إنما يسيء للبحرين وسيفتح سجلها الحقوقي، خاصة بعد أن أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان (..) كنا سعيدين بتبييض السجون مع بداية العهد الإصلاحي في العام ,2001 إذ كان الكل يشيد بالبحرين، فالعقلية الأمنية لا يمكن أن تقوم بالتغيير الذي يطالب به الجميع''.
مشيرا إلى نوع من الغموض الذي يكتنف عدم الأخذ بقضية سرقة السلاح، تؤكد عليها أقوال المسؤولين من رجال الأمن التي انطلقت بعد 17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي والتي كانت غير واضحة.
وأشاد الحليبي بمبادرة عاهل البلاد التي أسفرت عن الإفراج عن الموقوفين الثمانية في السعودية، وقال ''تعد هذه خطوة إيجابية تعكس حرص القيادة على طوي ملف الاعتقال، ولكن ما يؤسف له ما جرى أمس، بما يجعل لسان الحال يردد (يا فرحة ما تمت)، إذ كان هناك نوع من الاستعجال في إصدار هذه الأحكام القاسية''.
مناشدا عاهل البلد بإطلاق سراح هؤلاء إذا لم تثبت عليهم هذه التهم، إذ يصور إصدار أحكام على مجموعة من النشطاء في لجان أهلية وجمعيات على انه نوع من الانتقام ينعكس سلبا على صورة الدولة.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=122523
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
العدد 875 الاثنين 10 رجب 1429 هـ - 14 يوليو 2008
»أخبار وتقارير«
تهمة سرقة السلاح سقطت عن العرب
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدداً من التهم كان أبرزها حرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح، حيث وجهت للمتهمين من الأول حتى الرابع عشر أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر إضافة إلى أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ حديدية وعبوات مولوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم وقد بلغوا مقصدهم كما أنهم أشعلوا حريق في سيارة الشرطة رقم 2875 المملوكة لوزارة الداخلية والذي من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بما سيطروا عليه ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة جازولين مشتعلة فأمتد الحريق بداخلها
كما وجهت النيابة العامة للمتهمان الأول والثاني أيضاً تهمة أنهم سرقا السلاح الناري المبين وصفاً بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية وأحرزا سلاحاً نارياً مدفع رشاش mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه، ووجهت للمتهمين الثالث والرابع تهمة أنهم سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية وحازا وأحرزا جزاء من سلاح ناري خزينتي لمدفع رشاش Mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وأحرازه. أما المتهم الخامس عشر وهو إبراهيم عرب والذي برئته المحكمة من ما نسب إليه فقد وجهت النيابة العامة له تهمة أنه أحرز سلاحاً نارياً مدفع رشاش Mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه وأخفى السلاح موضع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=122526
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
العدد 875 الاثنين 10 رجب 1429 هـ - 14 يوليو 2008
»أخبار وتقارير«
شهادات الشرطة في ذخيرة السلاح
كما جاء من ضمن الأسباب التي استندت عليها المحكمة شهادات رجال الأمن وجاء فيها أن الملازم أول شهد بما شهد به الشاهد السابق بأن أشخاصا من المتواجدين عند مقابر جدحفص قالوا خطبا حماسية يتهمون فيها الحكومة بالتسبب في وفاة علي جاسم، وأخذوا يحرضونهم على التظاهر والاعتصام وعمل ميليشيات لمواجهة قوات الشرطة فزاد ذلك من حماسهم وخرجوا إلى الطريق العام يرددون الهتافات ويضعون حاويات القمامة والأحجار في وسط الطريق لإعاقة المرور ومنع سيارات الشرطة من التقدم نحوهم. وكان المتهم الرابع ضمن المتجمهرين وعندما بدأ رجال الشرطة في التعامل معهم لفض هذا التجمهر تمكنوا من محاصرة إحدى سيارات الشرطة وضرب الشرطي الذي يقودها مما أدى إلى فراره من داخل السيارة، ثم وضع أحد المتجمهرين زجاجة حارقة مشتعلة بالنار داخل السيارة على المقعد الخلفي لإحراقها، وعندئذ لمح هو مدفعا رشاشا موضوعا بين الكرسيين الأماميين للسيارة فأخذه وأعطاه أحد المتجمهرين. وشهد المتهم الخامس عشر بأن المتهم الثاني حضر إليه بمقر جمعية العمل الإسلامي التي يعمل عضواً في مجلس إدارتها، وأنه تحدث معه عن سرقة السلاح الرشاش من سيارة الجيب، وأضاف له أن أحد المتجمهرين أخذ هذا السلاح وهرب إلى ناحية السنابس، واعترف المتهم الثالث بمشاركته في هذا التجمهر وبإلقائه للحجارة تجاه أفراد الشرطة، وأنه لما شاهد جرابا من القماش الأخضر موضوع على مقربة من سيارة الشرطة لحظة احتراقها التقطه وأخفاه بين طيات ملابسه ثم سلمه بعد ذلك للمتهم الرابع الذي أعترف بأخذ الجراب القماش من المتهم الثالث ووجد بداخله خزنتي سلاح ناري حيث أحتفظ بهذه الأشياء داخل حجرة النوم في مسكنه وقام أفراد الشرطة بضبط هذه الأشياء لديه بعد ذلك.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=122527
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
العدد 875 الاثنين 10 رجب 1429 هـ - 14 يوليو 2008
»أخبار وتقارير«
في حيـــثيات الحـــــكم .. المحكـــمة ترفــــض إسنــــــاد جريمـــــة الحـــــرق لجميع المتهمين
ورد في مسودة الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أنه بالنسبة للدفع المبدي من المتهمين ببطلان الاعترافات المسنودة إلى من اعترف منهم بتحقيقات النيابة العامة سواء في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين - لصدورها نتيجة التعدي عليهم بالضرب وتعذيبهم من قبل رجال الشرطة، فضلا عن الإكراه المعنوي المتمثل في تهديدهم ووعيدهم، فهو مردود بأنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للتحقيق والواقع.
كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها، ما دامت أنها تقيم تقديرها على أسباب سائغة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة اعترافات المتهمين بالتحقيقات عدا المتهمين الثاني والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، على الرغم من عدولهم عنها أمامها، ولا تطمئن الى صدق ما يدعيه دفاع المتهمين من أن هذه الاعترافات صدرت عنهم نتيجة الإكراه المادي والنفسي الذي تعرضوا له وذلك للأسباب الآتية:
أولا: أن النيابة العامة بمجرد تقدم بعض المحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين بطلب عرضهم على الطبيب الشرعي بزعم تعرضهم للتعذيب والضرب من أفراد الشرطة بادرت في سبيل تحقيق هذا الإدعاء بعرضهم جميعاً على الطبيب الشرعي، فأورد في تقاريره أن المتهم الثالث ادعى بأنه صعق بالكهرباء في قدميه وعضوه التناسلي وبالكشف عليه تبين خلوه من إصابات وبفحص المتهم الرابع لم يتبين بجسده أية إصابات ووجد بوحشية في رسغه الأيمن سحجة قديمة شافية تحدث من التقيد بالقيد الحديدي، وبفحصه للمتهمين الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لم يتبين بهم ثمة إصابات.
ثانياً: إن المحكمة استجابت لطلب المتهمين وانتدبت لجنة ثلاثية من أطباء وزارة الصحة وقد باشرت اللجنة المأمورية المنتدبة من أجلها وقامت بفحص المتهمين سالف البيان وخلصت اللجنة في تقاريرها إلى أنه يصعب تأكيد ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب لمرور أكثر من 3 أشهر على توقيفهم وهي فترة كافيه لاختفاء الآثار الإصابة لديهم
ثالثا: أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن أيا من المتهمين سالف الذكر لم يذكر عند استجوابه أنه تعرض لثمة أكراه لإجباره على الاعتراف كما لم تلاحظ النيابة العامة وجود أية إصابات ظاهرة بهم
رابعاً: إن تقارير الطبيب الشرعي واللجنة الثلاثية المنتدبة من وزارة الصحة بغرض استعمال بعض التقارير الخاصة ببعض المتهمين على إصابات بالرسخ أو آلام بالكتف، إلا أنها لم تجزم إن هذه الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق، أو معاصر لتاريخ استجوابهم أمام النيابة العامة، واعترافهم أمامها بما أسند إليهم ومن ثم لا يمكن القول بأن مثل هذه الإصابات تمثل نوعا من الإكراه، الذي من شأنه أن يبطل الاعترافات المنسوبة إليهم ومن ثم فهي إما أن تكون إصابات قديمة لا صلة لها بصدور اعترافاتهم، أو إلى أنها اختلقت من متهمين بقصد خدمة القضية.
خامسا: إن المحكمة لم تعول على اعتراف المتهم الثاني، حتى تلتزم بالرد على دفاع موكلته ببطلان الاعتراف المعزو إليه.
سادسا: إن المتهمين الذين عولت المحكمة على اعترافاتهم، وإن اعترفوا بارتكابهم بعض ما أسند إليهم من وقائع، إلا أنهم أنكروا بعض التهم التي وجهت إليهم من المحقق.
سابعا: إن من بين المتهمين من أنكر تماما ما نسب إليه كما أن هناك أشخاصا آخرين ساقتهم الشرطة إلى النيابة العامة بزعم أنهم متهمون في ذات الأحداث، وقد أنكروا ما نسب إليهم فقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محال إقاماتهم، دون أن تقدمهم إلى المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى سلامة اعترافات المتهمين سالفي الذكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى، ومن خلو هذه الاعترافات مما يشوبها، ولصدورها عنهم طواعية واختيارا - وإن عدلوا عنها بعد ذلك- خصوصا إن أيا منهم لم يقدم دليلا يشير إلى تعرضه لإكراه مادي أو نفسي - أيا كان نوعه- ويضحى دفاعهم في هذا الخصوص مجرد قول مرسل لم يقدموا دليلا عليه.
رفض بطلان الاستجواب أمام النيابة العامة
وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين بشأن بطلان استجوابهم أمام النيابة العامة لعدم دعوة محامي كل متهم بالحضور فإنه مردود عليه بأنه يشترط لإعمال حظر الاستجواب في غيبة المتهم وفقا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون في غير حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وأن يبادر المتهم بإعلان اسم محاميه - إن وجد- بتقرير في قسم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، وقد أجازت ذات المادة -أيضا- لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، ولما كان المتهمون لا يدعون في مذكرات دفاعهم بأنهم قاموا بهذا الإجراء الأخير، ومن ثم فإن إجراء استجوابهم أمام النيابة العامة، لا يكون مشوبا بما يبطله ويضحى دفاعهم في هذا الصدد غير مدعم، كما يكون الدفع المبدي من المحامي الموكل للدفاع عن المتهم ,13 بعدم دستورية قرار رئيس النيابة الذي حقق مع موكله، في غيبة محاميه هو دفاع قانوني ظاهر البطلان.
وحيث إنه عن الدفع المبدئي من محامي المتهم الرابع ببطلان الإذن الصادر بتفتيش منزله لإثباته على تحريات غير جدية، فهو مردود عليه بأن الثابت من محضر التحريات بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول ,2008 ثبت فيه أن التحريات السرية لمحرر المحضر دلت على مشاركة المتهم الرابع- وآخر- في واقعة التجمهر وسرقة السلاح والذخائر، وأورد بتحرياته بينات دقيقة عن المتهم المذكور، وبهذا يضحى ما يثيره دفاع المتهم في هذا الخصوص غير سديد.
وحيث إنه عن الدفاع المبدي من كل من المتهمين الثالث والسابع والثاني عشر ببطلان إذن القبض عليهم، وبطلان الأدلة المستمدة من هذا القبض لعدم استصداره أمر بالقبض عليهم من النيابة العامة، وانعدام توافر مبرر قانوني، فهو دفع يدحضه الواقع ويكذبه، ذلك أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتاريخ 21 ديسمبر ,2007 بضبط وتفتيش المتهم الثالث. وتم استصدار إذن بضبط وتفتيش المتهم بتاريخ 22/ديسمبر/ كانون الأول لعام ,2007 وإذن بضبط وتفتيش المتهم 7 بتاريخ 7/1/,2008 ومن ثم فلا محل لدفاع المتهمين المذكورين في هذا الخصوص، إذ إن المحكمة لا تطمئن إلى شهود النفي الذين استمعت أليهم بجلسات المحكمة، وإذ إن باقي ما يثيره المحامون المدافعون عن المتهمين لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا وجدلا في أدلة الدعوى، وفي استخلاص المحكمة لصورة الواقعة من جماع تلك الأدلة إذ يكفي للرد عليها إفصاح المحكمة عن اطمئنانها للأدلة القائمة في الدعوى وللصورة التي استخلصتها من تلك الأدلة.
ومن ثم فإن ما يثير دفاع المتهمين في هذا الشائن لا يستوجب رد، إذ أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بشان إسناد جريمة إشعال الحريق في السيارة المملوكة للشرطة إلى جميع المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر، ذلك أن الثابت من واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة أن المتهم 15 حسن عبدالنبي هو الذي ارتكب هذه الجريمة بمفرده من دون أن يشترك معه باقي المتهمين فيها بائن صورة من الصور، كما لم يكن هناك اتفاق بين المتهمين على إشعال النار بتلك السيارة أو أيا منهم كان قاصدا اقصد المتهم الخامس في وضع النار فيها، فلا يمكن اعتبارهم فاعلين أصليين معه في إشعال الحريق فيها ويكون هو المسؤول بمفرد عن هذه الجريمة من دون باقي المتهمين، ومن ثم يتعين أن تقضي المحكمة ببراءتهم عن هذه التهمة، وإدانة المتهم الخامس فقط بها وإلزامه بدفع قيمتهما عملا بنص المادتين 277/281 ,1 مكرر من قانون العقوبات، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى إسناد الاتهام إلى كل من المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر وتتشكك في أدلة الإتهام، وفي أن لأي منهم دورا ايجابيا في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، خصوصا وأن المتهمين التاسع والحادي عشر أقرّا بأنهما حضرا مراسم تلاوة الفاتحة ثم انصرفا وأضاف المتهم الحادي عشر أنه كان مجرد متفرج ولم يكن من بين المتجمهرين المشاركين في استعمال العنف مع أفراد الشرطة كما لم يشهد أحد من الشهود بأنهم كان لهم دور في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، كما تتشكك المحكمة أيضا في أن المتهم العاشر كان متواجدا في هذه الأحداث خصوصا أن حالته الجسمانية والمرضية -وفقا للمستندات التي قدمها دفاعه - لا يتصور معها مشاركته في مثل هذه الأحداث، كما أن المحكمة لا تطمئن أيضا إلى ارتكاب المتهم الخامس عشر لجريمتي إحراز السلاح الناري المسروق أو اخفائه، خصوصا وأنه أنكر ارتكابه لهاتين الجريمتين، فضلا عن أنه لم يتم ضبط ذلك السلاح في حوزته، ولا يوجد ثمة دليل على أنه استلم هذا السلاح من المتهم الثاني لإخفائه إلا أقوال هذا المتهم، إذ لا تطمئن المحكمة الى أقوال المتهم الثاني في هذا الخصوص، ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهمين الأربعة المذكورين لعدم ثبوت الواقعة عليهم، عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن ميثم بدر جاسم، وعيسى عبدالله عيسى، وناجي علي حسن علي فتيل، ومحمد عبدالله يوسف السنكيس، وحسن عبدالنبي علي، وعلي أحمد عبد العزيز ماضي، وحسين عبدالحسن خاتم، وأحمد جعفر محمد علي، وحسين شاكر محمد فردان، ومحمود حسن صالح، وأحمد عبدالهادي أحمد مهدي. مذنبون.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=122528
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
العدد 875 الاثنين 10 رجب 1429 هـ - 14 يوليو 2008
»أخبار وتقارير«
المحكمة: المتهم الخامس اعترف بحرق الجيب
قالت المحكمة أنه جاء من خلال شهادات الشهود أن المتهم الخامس اعترف أيضا بالمشاركة في التجمهر، وأنه سحب سياجاً حديدياً خاصاً بالمجاري لوضعه في وسط الطريق، وبأنه تمكن من وضع زجاجة مولوتوف مشتعلة على المقعد الخلفي لسيارة الجيب التابع للشرطة بقصد إحراقها، وأضاف أن المتهم الثامن كان من بين المتجمهرين الذي كانوا يقومون برشق أفراد الشرطة بالحجارة وأنه كان يوجه المتجمهرين للذهاب إلى ناحية مطعم مرمريز، لفتح جبهة أخرى وقرر المتهم السادس أنه كان من بين المتجمهرين، إلا أنه علل تواجده بأن كان للمشاهدة فقط.
كما اعترف المتهمون السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بالتحقيقات بمشاركتهم في هذا التجمهر، وأضاف المتهم السابع في اعترافه أنه اعتلى سيارة الشرطة قبل احراقها وقام بتحطيم كشافات الإضاءة العلوية بقطعة حديد كانت في يده، كما أضاف المتهم الثاني عشر في اعترافه أنه كان يحمل حجرا في يده ولم يقذفه في اتجاه أفراد الشرطة نظرا لبعد المسافة بينه وبينهم.
وأضاف المتهم الثالث عشر أنه رشق أفراد الشرطة بالحجارة، وأنه شاهد المتهم الثامن مشاركا في التجمهر، وبأنه هو الذي قاد سيارة الشرطة قبل إحراقها- لإدخالها وسط المتجمهرين.
وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي الخاص بفحص المضبوطات التي ضبطت في منزل المتهم الرابع محمد عبدالله يوسف السنكيس أنها عبارة عن: 1 - مخزنين لطلقات نارية عيار 9m، يسع كل منها لعدد 30 طلقة وتستخدم في الرشاش نوع mp5 . وجراب مزدوج يثبت في حزام البطن ويستخدم لحفظ المخزنين سالفي الذكر. كما أورد تقرير قسم مسرح الجريمة بإدارة الأدلة الجنائية أن حريق سيارة الشرطة نتج عن إيصال مصدر حراري بفعل فاعل متعمد، وأن الحريق تركز في ماكينة الركاب وأن العينات المأخوذة من السيارة تحتوي على مادة الجازولين. وثبت من محضر الشرطة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن السيارة التي تم إحراقها في الأحداث والتي كانت تحمل رقم 2875 تابعة للأمن العام نوعها نيسان، وأن قيمتها تقدر بمبلغ 9985 دينارا.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=122529
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
العدد 875 الاثنين 10 رجب 1429 هـ - 14 يوليو 2008
»أخبار وتقارير«
المتهمون ينفون التهم الموجهة إليهم
اللجنة الطبـية تقـدم 15 تـقريراً للمـحاكمة
حضر المتهمون جميعاً بجلسة 24 فبراير/شباط 2008 والمحكمة تلت عليهم أمر الإحالة، فأنكروا التهم الواردة وقرروا بأنهم غير مذنبين وأضافوا أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب الجسدي والنفسي، وطلب محاموهم عرضهم على لجنة طبية متخصصة، فأمرت المحكمة بمخاطبة وزارة الصحة لتشكيل تلك اللجنة من الأطباء المتخصصين التابعين لها لتوقيع الكشف الطبي على كل المتهمين، وبيان ما إذا كان بأي منهم ثمة إصابات وماهيتها -إن وجدت- وتحديد مواصفاتها وسبب حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وتاريخ حدوث تلك الإصابات. وإذ شكلت اللجنة الطبية المذكورة وباشرت مأموريتها - بعد أن مثلت أمام هيئة المحكمة لأداء اليمين القانونية- وأودعت خمسة عشر تقريراً طبياً نتيجة توقيع الكشف الطبي على المتهمين جميعاً، حيث خلصت اللجنة في تقاريرها الطبية المؤرخة في 6 أبريل/نيسان إلى نتائج مؤداها:
وجود آلام وتيبس في مفصلي الكتف للمتهم الأول ووجود ندبات حول الرسغ قد تدلل على تعرضه إلى تعليق من رسغيه في السقف، ويؤكد ذلك وجود تمزق رباطي درجة أوالى في الأشعة، إلا أن فحص المريض بعد ثلاثة أشهر من توقيفه يصعب فيه تأكيد ما يدعيه من تعرضه للتعذيب، حيث أن الآثار تختفي خلال تلك الفترة.
كما أن معاناة المتهم الثاني من آلام وتيبس في الكتفين ووجود ندبات حول الرسغ قد يدلل كذلك على تعليق من الرسغين إلى السقف، ووجود طلع بسيط في مفصل الإبهام الأيسر كذلك يدلل على استخدام القوة في فرده، ما نتج عنه تهتك بسيط في أربطة المفصل وأنه من الصعب جداً تأكيد أو دحض التعرض إلى التعذيب، حيث إن حدوث الفحص بعد ثلاثة أشهر من التوقيف كافية لاختفاء الأثر، وبالنسبة للمتهم الثالث خلص التقرير إلى أن شكواه من تحديد حركة الكتفين المصحوب بآلام يؤكد ما يدعيه من أنه تم تعليقه في السقف، أما وجود ندبات داكنة بساقيه فقد تكون كدمات متشافية ناتجة عن الضرب على الساقين، وخلص إلى أنه من الصعب جداً التأكيد على حدوث تعذيب لمرور فترة تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ التوقيف والفحص الطبي.
بالنسبة للمتهم الرابع محمد عبدالله السنكيس خلص تقرير اللجنة إلى عدم وجود آثار تعذيب على جسمه. أما المتهم الخامس فيشكو من دوار مع عدم وجود التهاب بالأذن وأن ذلك قد يكون سببه الضرب على الأذن، والمتهم السادس لم توجد أية آثار تدل على تعرضه للتعذيب، وبتوقيع الكشف الطبي كذلك على المتهم السابع تبين أنه يعاني من تحديد بسيط بألم في حركة الظهر وتشنج عضلي بالظهر، وقد يحدث ذلك نتيجة تعرضه للضرب على ظهره مع صعوبة الجزم بذلك لمرور فترة طويلة منذ توقيفه.
أما المتهم الثامن فلا يوجد به سوى ندبة متشافية حول الرسغ الأيسر قد تدل على أنها من أثر ضغط الأغلال. أما المتهم حسين شاكر الفردان فيعاني من آلام وتيبس في ظهره وقد يكون ذلك من الوقوف لفترات طويلة ويصعب الجزم بتعرضه للتعذيب، وبالكشف على المتهم الثالث عشر تبين وجود تيبس وتمزق الكتفين مما يؤكد تعرضه للتعليق مع صعوبة الجزم بذلك لمرور فترة طويلة، أما المتهم أحمد عبدالهادي أحمد مهدي فهو يعاني أيضاً من وجود وتحديد في حركة الكتفين مصاحب بألم قد يكون سببه تعليقا من الرسغين مع وجود ندبة متشافية حول المرفق الأيسر، قد تكون دلالة على حدوث حرق، ومن الصعب كذلك التأكيد على حدوث التعذيب لمرور فترة كبيرة -ثلاثة أشهر- بين تاريخ التوقيف والفحص وأن ذلك يكون كافياً لاختفاء الأثر.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=122530
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 11.pdf | 228.01 كيلوبايت |




