قانون الجمعيات السياسية يسدل الستار على حلم الإصلاح الديمقراطي في البحرين
أصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قانونا جديدا يقيد عمل الجمعيات التي تمثل القوى السياسية في البلاد، ويخيرها بين العمل الصوري الشكلي وفقا للقانون الجديد، وبين الحظر التام لنشاطاتها، مما يغلق المتنفس العلني لعمل المعارضة، ويرجع البلاد إلى حالة الاحتقان السياسي والأمني تحت غطاء ديمقراطي زائف كما هو موجود في بلاد عربية أخرى.
وكان مجلسا الشورى والنواب قد أقرا القانون المذكور الذي تقدمت به الحكومة رغم الاعتراضات الواسعة من قبل جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة.
ولم يتم الأخذ بمشروع القانون المعدل الذي تقدمت به تسع من الجمعيات السياسية القائمة، كما لم يتم الالتفات إلى تهديد بعض تلك الجمعيات بحل نفسها بشكل مؤقت أو دائم في حال صدور القانون.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يؤكد على أن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق دون التعددية السياسية وتداول السلطة لتفعيل مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا، وضمان حق المواطن في المشاركة السياسية وتغيير حكومته بشكل سلمي.
وذلك لا يتأتى إلا بوجود أحزاب حرة تشارك في تكوين السلطة التشريعية والرقابة على الحكومة، ولا يتحقق ذلك لا إذا كان لهذه الأحزاب من الإمكانيات المادية وحرية النشاط السلمي ما تستطيع بواسطته أن تحافظ على التوازن السياسي، وتفعيل العملية الديمقراطية بشكل حقيقي. ولا معنى للتعددية السياسية إلا إذا كانت الأحزاب موازية للسلطة التنفيذية وليست خاضعة لها.
ويستعرض هذا التقرير مواد قانون الجمعيات السياسية الجديد والذي يعطي الحكومة - ممثلة في وزير العدل - صلاحيات وهيمنة على الجمعيات السياسية سواء في التأسيس أو الرقابة أو الحل المؤقت أو الدائم.
كما يفرض القانون قيودا مشددة على النشاط والتمويل والاتصال الخارجي، ويمنعها من استخدام المؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها، دون تحديد طبيعة ذلك الاستخدام.
ويمنع القانون الاستقطاب الحزبي في صفوف قوات الدفاع وأجهزة الأمن، تاركا - وفقا لمرسوم بقانون سابق - للحكومة النفوذ الكامل على مشاركة منتسبي تلك الأجهزة في أية انتخابات.
كما يسلط القانون ديوان الرقابة المالية على الجمعيات وهو تابع للجهة التنفيذية.
ويمكن القانون الحكومة من الامتناع عن تسجيل الجمعية أو حلها بحجة أنها طائفية أو دينية أو أنها غير إسلامية، أو لأنها مخالفة للدستور المثير للجدل الذي صدر عام 2002.
وسيتم استعراض مواد القانون تحت العناوين التالية:
1. حظر العمل السياسي إلا ضمن القانون الجديد المتشدد تحت طائلة العقوبات
2. جمعيات المعارضة المخالفة لدستور 2002 لن يتم تسجيلها، أو سيتم حلها متى أرادت الحكومة
3. الهوية الدينية أو الأيدلوجية أو الطائفية سبب لرفض تأسيس الجمعيات المعارضة أو لحلها
4. إجراءات تأسيس الجمعيات السياسية تحت سيطرة الحكومة
5. تحكم السلطة التنفيذية في النشاط والرقابة
6. تضييق العضوية وحرمان شريحة كبيرة من الشباب من النشاط السياسي
7. الحكومة تحتكر لنفسها أصوات قوات الدفاع والأمن
8. حظر النشاط خارج البحرين أو الارتباط بجهات خارج البحرين ويكمل قانون الجمعيات السياسية الجديد مجموعة من القوانين القمعية التي صدرت في العهد الماضي أو الحالي.
إلا أن موافقة مجلسي الشورى و النواب على تشريع مثل هذا القانون الذي ينتهك مبادئ أساسية في الدستور ومعايير حقوق الإنسان هو سابقة خطيرة تعكس درجة الخلل في هيكل وتركيبة وأداء هذين المجلسين، مما سيضعهما في مواجهة مباشرة مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
ويكشف واقع العملية التشريعية في البلاد وهيمنة السلطة التنفيذية عليها بشكل كامل.
وليس بالإمكان عمليا تعديل هذا القانون عبر آليات مجلسي الشورى والنواب نفسها - حتى وان شاركت المعارضة في الانتخابات القادمة- وذلك بسبب سيطرة الحكومة على المجلسين عبر تعيين نصف الأعضاء والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية وضيق الصلاحيات التشريعية للمجلسين في مقابل الحكومة.
وقد أخفق المجلسان حتى الآن في تعديل أي من القوانين المتشددة سواء التي تنتمي للعهد السابق مثل قانون العقوبات لعام 1976 أو قانون الجمعيات لعام 1989، أو القوانين التي أصدرتها الحكومة في العهد الجديد مثل قانون الصحافة المعدل وقانون 56 لحماية مرتكبي جرائم التعذيب واللذان صدرا عام 2002.
بل أن المجلس اخفق حتى في تعديل لائحته الداخلية التي فرضتها عليه الحكومة. ومن ناحية أخرى لن يكون مفيداً الطعن في القانون لدى المحكمة الدستورية، لأن أعضائها تم تعيينهم بالكامل من قبل الملك، وهم من الموالين للسلطة، وقد رفضوا طعون في قوانين قمعية أخرى.
وتكمن الخطورة الأخرى لصدور قانونا خاصا بالجمعيات السياسية دون إلغاء أو تعديل قانون الجمعيات المتشدد الصادر عام 1989، في أن الأخير سيظل حاكما على الجمعيات الأخرى، ومنها جمعيات حقوق الإنسان والشباب والجمعيات النسائية وذلك القانون يؤكد خصوصا على المنع من ممارسة أي نشاط سياسي وفقا للمادة 18 منه.
علماً بان تفسير الحكومة للنشاط السياسي هو كل ما له علاقة بالمواضيع أو الشئون السياسية. وكانت الحكومة قد استخدمت هذا القانون في العام الماضي لحل مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي لجأت جمعيته العمومية إلى فك ارتباط المركز مع ذلك القانون.
1. حظر العمل السياسي إلا ضمن القانون الجديد المتشدد تحت طائلة العقوبات:
في تعارض مباشر مع أصل حرية التنظيم في المواثيق الدولية، فإن القانون الجديد يحظر النشاط السياسي إلا ضمن إطاره المتشدد.
فالمادة (1) تقيد حق تكوين الجمعيات السياسية والانضمام إليها إلا طبقا لأحكام القانون نفسه. وتشترط المادة (11) موافقة وزير العدل لكي تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي.
وتنص أيضا على أنه لا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها.
وتعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها. ولكن المادة 26 تعود لتؤكد بأن أحكام هذا القانون لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
علما بأن العقوبات في القوانين المذكورة قد تصل إلى السجن المؤبد لقيام التنظيم السياسي بجرائم تم وصفها بعبارات مطاطية مثل "معاداة نظام المجتمع".
وهكذا فان قانون الجمعيات السياسية الجديد ليس قانونا ينظم ويدعم النشاط السياسي، أو يقوم على أصل الحرية في تشكيل التنظيمات والانتماء إليها، وإنما هو قانون يقوم على المنع والتقييد والتجريم والعقوبات الجزائية التي تعاقب بالسجن لإنشاء التنظيمات السياسية خارج القيود المحددة.
وكان بالإمكان أن يكون قانون الأحزاب هو إجراءات لقيد الجمعيات السياسية، وتنظيم عملية مشاركتها في الانتخابات وطريقة تمويلها من قبل الدولة.
أما المخالفات والعقوبات فكان بالإمكان الاكتفاء بحق الحكومة أو غيرها بمقاضاة الجمعيات أو أعضاءها أمام القضاء المستقل وضمن القوانين العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية.
2. جمعيات المعارضة المخالفة لدستور 2002 لن يتم تسجيلها، أو سيتم حلها متى أرادت الحكومة:
تلزم المادة (27) كل جمعية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في أن تمارس نشاطاً سياسياً، أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتقيد المادة (3) عمل الجمعيات السياسية بالدستور. وبالتالي فان أي تعارض مع الدستور في الخطاب أو النشاط سيكون سببا لعدم إعادة تسجيل أية جمعية، أو حلها في أي وقت تشاء الحكومة.
وتشترط المادة (4) ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور.
علما بان الجمعيات المعارضة التي تمثل قوى المعارضة الأساسية لا تقبل بدستور 2002 الجديد لأنه كما تعتقد ينال من أسس الديمقراطية ويسلب صلاحيات البرلمان ويركز السلطات ولا يفصل بينها.
وتشترط المادة (6) أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية بصفة خاصة النص على التقيد في ممارسة نشاط الجمعية بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
3. الهوية الدينية أو الأيدلوجية أو الطائفية سبب لرفض تأسيس الجمعيات المعارضة أو لحلها:
في المادة (4) يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ألا تتعارض مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع، أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
وألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتمكن التفسيرات الممكنة لهذه المادة الحكومة من حل جمعيات المعارضة إما بحجة أنها غير إسلامية، أو بحجة أنها قائمة على أساس طائفي، أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو العقيدة.
أو بحجة أنها تتعارض مع " الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين" وهي عبارة فضفاضة متروك تفسيرها إلى الجهة الإدارية.
وكان يمكن الاكتفاء فيما يتعلق بهوية الجمعية ونبذ التفرقة بالعبارة التي وردت في المادة (6) بأن شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، يلزم ألا تتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.
4. إجراءات تأسيس الجمعيات السياسية تحت سيطرة الحكومة:
فالقانون يعطي بيد الحكومة التحكم في إجراءات التأسيس:
فيجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل (المادة 7).
وللوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة (المادة 8) ويعلن الوزير عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً، ويعتبر فوات المواعيد دون إعلان تأسيس الجمعية بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس (المادة 9) ويجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يوما وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً على الأكثر (المادة 10).
ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها (المادة 11).
وهكذا يتحكم الوزير بشكل كامل في إجراءات التأسيس مما يمكنه من مساومة المؤسسين بتسهيل الإجراءات أو تعطيلها وفقا لتقديراته أو تقديرات السلطة التنفيذية التي يمثلها.
5. تحكم السلطة التنفيذية في النشاط والرقابة:
وتفرض المادة (15) على الجمعيات السياسية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.
ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك. علما بأن ديوان الرقابة المالية هو جهاز تابع للسلطة التنفيذية.
وتشترط المادة (18) على الجمعية أن تخطر وزير العدل بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
كما تعطي المادة (20) لوزير العدل صلاحية أن يضع القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقاً لهذه القواعد.
6. تضييق العضوية وحرمان شريحة كبيرة من الشباب من النشاط السياسي:
تشترط المادة (5) من القانون في العضو المؤسس، أو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها، أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وهو شرط معقول لولا أن القضاء في البحرين غير نزيه وغير مستقل والقوانين تعاقب على ممارسة الحريات الأساسية إذا كانت معارضة للسلطة، وهكذا يمكن إساءة استخدام هذه المادة.
كما تشترط المادة نفسها في العضو المؤسس أو المنضم أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية مما يحرم شريحة واسعة من الشباب ممن اكملوا دراستهم الأساسية وانضموا إلى سوق العمل أو التعليم الجامعي العالي من المشاركة السياسية في أدنى صورها وهي عضوية الجمعيات السياسية.
7. الحكومة تحتكر لنفسها أصوات قوات الدفاع والأمن:
وتشترط المادة (5) ألا يكون العضو المؤسس أو المنضم من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
وتحظر المادة (6) اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي. وفي حين يمنع القانون الاستقطاب الحزبي في صفوف قوات الدفاع وأجهزة الأمن، فإن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يعطي للحكومة القرار الحاسم في إمكانية مشاركة هؤلاء الموظفين، وهي تحتكر بالطبع وساءل التوجيه والضغط على هؤلاء الذين يؤثر عدد أصواتهم في العملية الانتخابية برمتها.
8. حظر النشاط خارج البحرين أو الارتباط بجهات خارج البحرين:
تشترط المادة (4) أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة. وتشترط المادة (5) في عضو الجمعية السياسية ألا يكون عضواً في أي تنظيم سياسي غير بحريني، (دون تحديد ماهية التنظيم السياسي المقصود).
وتشترط المادة (6) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية. وتحظر المادة (13) على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول.
وتنص المادة (14) على أنه لا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو منظمة دولية.
ووفقا للمادة (20) يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقاً لهذه القواعد.
كما يحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي أخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل.
وتنص المادة (24) على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة.
مركز البحرين لحقوق الإنسان










