طعنوا في دستورية قانون الجمعيات والمادة "50" منه محامو "مركز الحقوق": التمييز مسألة حقوقية وليست سياسية بموجب الدستور

المنامة - حسين خلف
يقدم يوم الأحد المقبل محامو مركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل"، مذكرة دفاعهم الختامية إلى هيئة المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - ونفى المحامون اتهام وزير ووزارة العمل للمركز بأنه مارس عملا سياسيا حينما نظم ندوة التمييز والامتيازات، ذلك أن الدستور البحريني جعل نص حظر التمييز ضمن الباب الثالث بشأن الحقوق والواجبات العامة، وبالتالي فإن مسألة التمييز هي مسألة حقوقية، وأضافوا أن المركز لم يخالف الاتفاق الأمني الخليجي حينما جمع تواقيع عريضة لدعم حقوق المرأة السياسية في الكويت، ذلك أن الحملة لم تكن من تنظيم المركز، بل نظمتها منظمة العفو الدولية، ووقعها برلمانيون بحرينيون وجمعيات ونقابات خاضعة لسلطة وزارة العمل.

ودفع المحامون بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 12 لسنة ،1989 والمادة رقم 50 منه، وطالبوا بوقف قرار حل المركز وإلغائه. وتعويض أعضاء المركز الذين رفعوا الدعوى عن الأضرار التي لحقت بهم. وطلب المحامون مثول وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة التي طلبوا أن يقول فيها الوزير "أحلف بالله العظيم أن المذكرة التي قدمت في الدعوى ونسبت إلى الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية كتبت في تاريخها، ووقعت من الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية، وأنها كانت تحت بصري عند توقيعي قرار الحل الطعين، وعليها وعلى جميع الأسباب المذكورة فيها وقعت قرار الحل الطعين".

وقالت مذكرة الدفاع الختامية: "ان القول بأن مركز حقوق الإنسان جاوز أهداف ترخيصه بممارسة العمل السياسي قول لا سند له من الواقع، إضافة إلى أنه خطاب سياسي سيق في مذكرة قانونية، ان وزارة العمل في الوقت الذي تعزي فيه حل المركز لممارسته السياسية، فإن وسيلتها في هذا العزو هي لغة السياسة من دون لغة القانون، إذ بينا أن القانون لا يعرف مفهوم الحيادية الكاملة التي تتجرد من الانتماءات السياسية والعرفية والدينية، فإذا كان وزير العمل ووزارته يزعمان ممارسة العمل السياسي المحظور على المركز، فإن الأولى بهما التقيد بعدم الخوض في كلام سياسي أمام المحكمة".

لَقِّم المحتوى